السيد أحمد الموسوي الروضاتي
39
إجماعات فقهاء الإمامية
الإعلام / القول في صلاة الكسوف * صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة منها خمسة ركوعات * العامة خالفت الإمامية في أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة منها خمسة ركوعات - الاعلام - الشيخ المفيد ص 29 ، 30 : القول في صلاة الكسوف : واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ركعتان ، في كل ركعة منها خمسة ركوعات . وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن اختلفوا في عدد الركوع في كل ركعة من هذه الصلاة . * من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله * خالفت العامة قول الإمامية في أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله - الاعلام - الشيخ المفيد ص 30 : القول في صلاة الكسوف : واتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد ، وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله ، يستعمله قبل القضاء ، ليكون كفارة لترك الصلاة فيما مضى . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأنكروا السنة في الغسل لذلك كما وصفناه . الإعلام / القول في الصلاة على الأموات * التكبير في الصلاة على موتى المؤمنين خمس تكبيرات من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة وأبدع * عند العامة من كبر في الصلاة على الموتى أربعا فلم يخط السنة ولا أتى بدعة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 30 ، 31 : القول في الصلاة على الأموات : واتفقت الإمامية على أن التكبير في الصلاة على موتى المؤمنين خمس تكبيرات ، من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة ، وأبدع في شرع الإسلام . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا على أن من كبر أربعا فلم يخط السنة ، ولا أتى بدعة وإن كان كثير منهم يجيز تكبير الخمس على الموتى ، ويقر بأن من فعله كان موافقا لسنة من سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . * الخروج من صلاة الموتى بغير تسليم إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به أو التقية أو الاضطرار * عند العامة التسليم في الصلاة على الموتى سنة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 31 : القول في الصلاة على الأموات :